الفاضل الهندي

35

كشف اللثام ( ط . ج )

أعلاما كما يعطي أحد الأخيرين كلام المقنعة ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره والوسيلة ( 4 ) والغنية ( 5 ) والجامع ( 6 ) ؟ أوجه ، من الأصل ، واحتمال الخبر الإضافة البيانية ، ومن اشتراك الجميع في وجوب التعظيم ، وخصوصا الأعلام والاحتياط وظهور لامية الإضافة . ثم الأولى تعميم المنع لما جعل جز اسمه ( 7 ) كما في ( عبد الله ) للاحتياط ، وقصد الواضع ، اسمه تعالى عند الوضع ، واحتمال عموم الخبر والفتوى وخصوصا مع بيانية الإضافة مع احتمال العدم للأصل ، والخروج عن اسمه تعالى بالجزئية ، والتعبير بما عليه اسم الله موافقة للخبر والأكثر . ويعطي التعميم لكل ما عليه ذلك من لوح أو قرطاس أو درهم أو دينار أو فص ، ويحتمل أن يراد به ( 8 ) نقش اسمه كأنه مركوبه وظرفه ، كما أن اللفظ ظرف للمعنى . وبالجملة فظاهر أن الحرام إنما هو مس نقشه لاتمام نحو لوح عظيم كتب في جانب منه . وظاهر المحقق في المعتبر كمن تقدم الشيخين عدم المنع ، لأنه استضعف الخبر ، وإن ذكر أنه مطابق لتعظيمه سبحانه . ثم قال : وفي جامع البزنطي عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله أني لأوتي بالدرهم فآخذه وأني لجنب ، وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية ، وفي الخمر ، ويوضع على لحم الخنزير . وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في

--> ( 1 ) المقنعة : ص 51 . ( 2 ) الإقتصاد : ص 244 . ( 3 ) مصباح المتهجد : ص 8 . ( 4 ) الوسيلة : ص 55 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 1 و 2 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 39 . ( 7 ) في ص وك وم : ( اسم ) . ( 8 ) ليس في س وص وم .